ابن حزم
46
المحلى
أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم ( 1 ) صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ، ثم يصلى ركعتين بعد أن يسلم ) * والتاسع : أن يصلى أربع ركعات ، يتشهد ويسلم من كل ركعتين ، ثم يوتر بواحدة . لقوله عليه السلام : ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة ) . * والعاشر أن يصلى خمس ركعات متصلات ، لا يجلس ولا يتشهد الا في آخرهن * لما روينا بالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب : أنا إسحاق بن منصور أنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس ) 2 ) إلا في آخرهن ) * قال على : وقد قال بهذا بعض السلف . كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء : أنه رأى عروة بن الزبير أوتر بخمس أو سبع ( 3 ) ما جلس لمثنى * ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال : كذلك يوتر أهل البيت بخمس لا يجلس إلا في آخرهن وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن ليث عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : الوتر كصلاة المغرب ، إلا أنه لا يقعد إلا في الثالثة ( 4 ) * قال على : قول ابن عباس هذا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا نقول به إذ لا حجة إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قوله أو عمله أو إقراره فقط *
--> ( 1 ) هكذا هو هنا موافقا لما في النسائي ( واخذ اللحم ) بحذف الضمير وهو صحيح جائز المعنى ( 2 ) في النسائي ( ج 1 : ص 250 ) ( ولا يجلس ) ( 3 ) في اليمنية ( أو بسبع ) ( 4 ) في اليمنية ( عن ابن عباس أنه قال : إلا أنه لا يفعل إلا في الثالثة ) وهذا كلام مختل ليس له معنى وما هنا هو الصواب *